كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وصلاة الجمعة ركعتان ) إجماعا حكاه ابن المنذر قال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجه ( ويسن جهره بالقراءة فيهما ) لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين } ويسن أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى بالجمعة ) بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم من حديث ابن عباس ( أو ) يقرأ ( بسبح ) في الأولى ( ثم الغاشية ) في الثانية ( فقد صح الحديث بهما ) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير ورواه أبو داود من حديث سمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية