( فصل وصلاة الجمعة ركعتان ) إجماعا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (
ويسن جهره بالقراءة فيهما ) لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20806صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين } ويسن أن
( يقرأ في ) الركعة ( الأولى بالجمعة ) بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( أو ) يقرأ ( بسبح ) في الأولى ( ثم الغاشية ) في الثانية ( فقد صح الحديث بهما ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ورواه
أبو داود من حديث
سمرة .