( و ) يحرم
( استقبال القبلة واستدبارها ) حال البول والغائط ( في فضاء ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9313إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها : ولكن شرقوا أو غربوا } رواه الشيخان ; ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك .
و
( لا ) يحرم استقبالها ، ولا استدبارها في ( بنيان ) لما روى
الحسن بن ذكوان عن
مروان الأصفر قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا فقال : إنما نهى عن هذا في الفضاء ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والحسن وإن كان ضعفه جماعة فقد قواه جماعة .
وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام ، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء ، وأحاديث الرخصة على البنيان ( ويكفي انحرافه ) عن الجهة نقله
أبو داود ومعناه في الخلاف .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشيخ تقي الدين لا يكفي ( و )
يكفي ( حائل ) بينه وبين القبلة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) بضم الميم وسكون
[ ص: 65 ] الهمزة ، ومنهم من يثقل الخاء ، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب ( ويكفي الاستتار بدابة ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وتقدم ( و ) ب ( جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ( و ) يكفي ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به .
قال في الفروع ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر قربه منها ) أي من السترة ( كما لو كان في بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها .
بل قلنا يعتبر ، ف ( كسترة صلاة ) ثلاثة أذرع فأقل قال في الفروع : ويتوجه وجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله وقد أشار
المصنف إلى ذلك بقوله ( بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود من عدم المواجهة .