( ويحرم
الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان ) الإمام ( غير عدل ) لقوله تعالى {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36952من قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39770والذي يقول : أنصت ليس له جمعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ومعنى قوله " لا جمعة له " أي كاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10138إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( إن كان ) المتكلم ( منه ) أي الإمام ( بحيث يسمعه ) بخلاف البعيد الذي لا يسمعه لأن وجوب الإنصات للاستماع وهذا ليس بمستمع .
( ولو ) كان كلام المتكلم ( في حال تنفسه ) أي الإمام ، فيحرم ( لأنه في حكم الخطبة ) لأنه يسير ( إلا له ) أي الكلام للخطيب ( أو لمن كلمه لمصلحة ) فلا يحرم عليهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42141لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وكلمه هو } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأجابه ، {
وسأل العباس بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء } ولأنه حال كلام الإمام وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة .
( ولا بأس به ) أي
الكلام ( قبلهما ) أي الخطبتين ( وبعدهما نصا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بإسناد جيد عن
ثعلبة بن مالك قال " كانوا يتحدثون يوم الجمعة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين " .
( و )
لا بأس بالكلام ( بين الخطبتين إذا سكت ) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها ( وليس له
تسكيت من تكلم بكلام ) لما تقدم ( بل ) يسكته ( بإشارة فيضع أصبعه ) .
ولعل المراد السبابة ( على فيه ) إشارة بالسكوت ، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ، ففي الخطبة أولى
( ويجب ) الكلام ( لتحذير ضرير وغافل عن بئر ) ، وعن ( هلكة ، ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه ) مما يقتله أو يضره لإباحة قطع الصلاة لذلك .
( ويباح )
الكلام ( إذا شرع ) الخطيب ( في الدعاء ) لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة ، والدعاء لا يجب الإنصات له .
( ولو في دعاء غير
[ ص: 48 ] مشروع وتباح
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ) فيصلي عليه ( سرا ، كالدعاء اتفاقا ، قاله
الشيخ وقال : رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه ، أو محرم اتفاقا فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها ) .
وفي التنقيح والمنتهى : وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ويسن سرا
( ولا يسلم من دخل ) على الإمام ولا غيره لاشتغالهم بالخطبة واستماعها .
( ويجوز
تأمينه ) أي مستمع الخطبة على الدعاء ( وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا ) لأنه مأمور به لحق آدمي ، أشبه الضرير فدل على أنه يجب قاله في المبدع ( وإشارة أخرس مفهومة ككلام ) لقيامها مقامه في البيوع وغيره .