( ووقتها كصلاة الضحى ) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ، بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل وروى
الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم {
كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعها وكان يفتتح الصلاة إذا حضر } و ( لا ) يدخل
وقت العيد ( بطلوع الشمس ) قبل ارتفاعها قيد رمح لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا للعيد كما قبل طلوعها ( فإن
لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها ) ولو ( لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن ) قضاؤها ( في يومها ) لما روى
أبو عمير بن أنس عن عمومة له من
الأنصار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23237غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا إنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وحسنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصلى غير يوم العيد قال
أبو بكر الخطيب " سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع " وحديث
أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب وكالفرائض ( وكذا لو مضى أيام ) لعذر أو غيره
[ ص: 51 ] فتقضى قياسا على ما سبق .