كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يشترط ( لصحتها ) أي صلاة العيد ( استيطان ) أربعين ( وعدد الجمعة ) لما تقدم قال ابن عقيل : إذا قلنا من شرطها العدد وكانت قرية إلى جانب قرية ، أو مصر تصلى فيه العيد لزمهم السعي إلى العيد سواء كانوا يسمعون النداء أم لا لأن الجمعة إنما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررها بخلاف العيد فإنه لا يتكرر فلا يشق إتيانه واقتصر عليه في الشرح قال ابن تميم : وفيه نظر و ( لا ) يشترط لها ( إذن إمام ) كالجمعة ( فلا تقام ) العيد ( إلا حيث تقام ) الجمعة ، لما تقدم ( ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا ) لأهل وجوبها ( لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ) مع الإمام ( كما يأتي ) موضحا .

( ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وليخرجن تفلات } ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم ( ويعتزل الحيض المصلى ) للخبر ( بحيث يسمعن ) الخطبة ليحصل المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية