( وتسن ) صلاة [ ص: 53 ] العيدين ( في صحراء قريبة عرفا ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
الخروج إلى المصلى أفضل ، إلا ضعيفا أو مريضا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27416كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى } متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال
النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار .
( ويستحب
للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نص عليه لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، حيث استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود البدري رواه
سعيد .
( ويخطب بهم إن شاءوا ، وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم .
( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله
ابن تميم ( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنوبه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة .
( وتكره )
صلاة العيد ( في الجامع ) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1056أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد } رواه
أبو داود ، وفيه لين ( إلا
بمكة ) المشرفة ( فتسن )
صلاة العيد ( في المسجد ) الحرام لمعاينة
الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين .