كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتسن ) صلاة [ ص: 53 ] العيدين ( في صحراء قريبة عرفا ) نقل حنبل : الخروج إلى المصلى أفضل ، إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى } متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار .

( ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نص عليه لفعل علي ، حيث استخلف أبا مسعود البدري رواه سعيد .

( ويخطب بهم إن شاءوا ، وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم .

( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم ( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنوبه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة .

( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع ) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول أبي هريرة { أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد } رواه أبو داود ، وفيه لين ( إلا بمكة ) المشرفة ( فتسن ) صلاة العيد ( في المسجد ) الحرام لمعاينة الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية