( ولا ) يكره
( التوجه إلى بيت المقدس ) في ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف وجعل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيه يكره " تتمة " والأولى أن يقول : أبول ولا يقول أريق الماء وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل لجوازه .