( يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يستفتح ) لأن الاستفتاح لأول الصلاة ( ثم يكبر ستا زوائد ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28560أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة } قال
الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال
عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه
ابن المديني .
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13956التكبير [ ص: 54 ] سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز وقال
ابن الجوزي : ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في
التكبير في العيدين حديث صحيح .
( قبل التعوذ ، ثم يتعوذ عقب ) التكبيرة ( السادسة ) لأن التعوذ للقراءة ، فيكون عندها ( بلا ذكر ) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير ( ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد ) لما تقدم ( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) نص عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43810أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد كذلك رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
( ويقول بين كل تكبيرتين ) زائدتين ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على
محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال " يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر " الحديث وفيه : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأبو موسى " صدق
nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وحرب واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر ، كتكبيرات الجنازة .
( وإن أحب قال غيره ) أي غير ما تقدم من الذكر ( إذ ليس فيه ذكر مؤقت ) أي محدود لأن الفرض الذكر بين التكبير فلهذا نقل
حرب : أن الذكر غير مؤقت .
( ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر ) لما تقدم ( وإن ،
نسي التكبير أو شيئا منه ، حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ) لأنه سنة فات محلها أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة ، أو نسي قراءة سورة حتى ركع ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها .
( وكذا إن
أدرك الإمام [ ص: 55 ] قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه لم يأت به ) لفوات محله ، وكما لو أدركه راكعا .