( فإذا سلم من الصلاة خطبهم خطبتين ) وإنما أخرت الخطبة عن الصلاة لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها بخلاف خطبة الجمعة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ( يجلس بينهما ) يسيرا للفصل ، كخطبة الجمعة ( يجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح ) ويرد إليه نفسه ، ويتأهب الناس للاستماع كما تقدم في خطبة الجمعة .
( وحكمهما كخطبة الجمعة ) في جميع ما تقدم ( حتى في ) تحريم ( الكلام ) حال الخطبة نص عليه ( إلا التكبير مع الخاطب ) فيسن كما في شرح المنتهى ومعناه في الشرح .
( ويسن أن يفتتح الأولى ) من الخطبتين ( قائما ) كسائر أذكار الخطبة ( بتسع تكبيرات متواليات و ) يفتتح الخطبة ( الثانية بسبع كذلك ) أي متواليات لما روى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال " كان يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات " ( يحثهم في
خطبة ) عيد ( الفطر على الصدقة ) أي زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم } .
( ويبين لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرا ووقت الوجوب والإخراج ومن تجب فطرته أو تسن ( وعلى من تجب ) الفطرة .
( وإلى من تدفع ) من الفقراء وغيرهم تكميلا للفائدة ( ويرغبهم في الأضحية في
[ ص: 56 ] الأضحى ويبين لهم حكمها ) أي ما يجزئ منها وما لا يجزئ وما الأفضل منها ووقتها ونحو ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في
خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهم .