( ويكره
التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18333خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما } متفق عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28397كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة بإسناده قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى الصلاة .
( و ) يكره أيضا
( قضاء فائتة ) في مصلى العيد ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما ، في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به .
( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى نص عليه في منزله أو غيره ، لما روى
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين " واحتج به
إسحاق ( أو فارقه ) أي المصلي ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه .