(
يكبر من صلاة فجر يوم عرفة ، إن كان محلا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27517كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات } .
وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10224إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه ، فيقول على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فإن قيل : مدار الحديث على
جابر بن زيد الجعفي ، وهو ضعيف قلنا : قد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ووثقاه وناهيك بهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يتكلم في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثه ، إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله والحكم فيه حكم فضيلة وندب ، لا حكم إيجاب أو تحريم ليشدد في أمر الإسناد وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : بأي حديث تذهب في ذلك قال : بإجماع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
( وإن كان محرما ف ) إنه يكبر ( من صلاة ظهر يوم النحر ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ( إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما ) أي في المحل والمحرم لما تقدم ( فلو رمى ) المحرم ( جمرة العقبة قبل الفجر ) من يوم النحر ، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي ( فعموم كلامهم : يقتضي أنه لا فرق ) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس ( حملا على الغالب ) في رمي الجمرة ، إذ هو بعد الشروق ( يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا ) لأن التكبير من جنس الصلاة
قلت : ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار ، وقول : اللهم أنت السلام - إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة
وتكبير المحرم عقب سبع عشرة .