كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( يكبر من صلاة فجر يوم عرفة ، إن كان محلا ) لحديث جابر قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات } .

وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم { إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه ، فيقول على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد } رواهما الدارقطني فإن قيل : مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي ، وهو ضعيف قلنا : قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه وناهيك بهما .

وقال أحمد : لم يتكلم في جابر في حديثه ، إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله والحكم فيه حكم فضيلة وندب ، لا حكم إيجاب أو تحريم ليشدد في أمر الإسناد وقيل لأحمد : بأي حديث تذهب في ذلك قال : بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود .

( وإن كان محرما ف ) إنه يكبر ( من صلاة ظهر يوم النحر ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ( إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما ) أي في المحل والمحرم لما تقدم ( فلو رمى ) المحرم ( جمرة العقبة قبل الفجر ) من يوم النحر ، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي ( فعموم كلامهم : يقتضي أنه لا فرق ) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس ( حملا على الغالب ) في رمي الجمرة ، إذ هو بعد الشروق ( يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا ) لأن التكبير من جنس الصلاة قلت : ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار ، وقول : اللهم أنت السلام - إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة وتكبير المحرم عقب سبع عشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية