( ومن
نسي التكبير قضاه ، ولو بعد كلامه مكانه فإن قام ) من مكانه ( أو ذهب عاد فجلس ، ثم كبر ) لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها .
( وإن قضاه ) أي كبر ( ماشيا فلا بأس ) قاله جماعة ( ما لم يحدث ) فلا يقضي التكبير لأن الحدث يبطل الصلاة ، والذكر تابع لها بطريق الأولى ( أو يخرج من المسجد ) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة أشبه سجود السهو ( أو يطل الفصل ) فلا يقضيه لما سبق ( ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر ) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات .