(
وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيره (
ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء ، كصلاتهما ) أي الاستسقاء والكسوف ( منفردا ) لأن كلا منهما نافلة
[ ص: 62 ] وليس إذنه شرطا في نافلة وكالجمعة وأولى (
ولا خطبة لها ) لأن {
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة } وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة
( وإن فاتت لم تقض ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24223فصلوا حتى ينجلي } ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ، ولا أمر بها ; ولأن المقصود عود ما ذهب من النور ، وقد عاد كاملا ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض ( كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ) لفوات مجالها .