كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل ) لحديث عائشة وغيره ( ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء ، كصلاتهما ) أي الاستسقاء والكسوف ( منفردا ) لأن كلا منهما نافلة [ ص: 62 ] وليس إذنه شرطا في نافلة وكالجمعة وأولى ( ولا خطبة لها ) لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة } وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة ( وإن فاتت لم تقض ) لقوله صلى الله عليه وسلم { فصلوا حتى ينجلي } ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ، ولا أمر بها ; ولأن المقصود عود ما ذهب من النور ، وقد عاد كاملا ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض ( كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ) لفوات مجالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية