( ثم
يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ثم البقرة أو قدرها ) ذكره جماعة منهم
الشارح واقتصر في المقنع والمنتهى وغيرهما على قوله سورة طويلة قال في المبدع وغيره من غير تعيين ( جهرا ولو في كسوف الشمس ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3157أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات } متفق عليه .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21064صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها } صححه
الترمذي ( ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح ) من غير تقدير و ( قال جماعة ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب التلخيص
والشارح وغيره ( نحو مائة آية ) وقال
ابن أبي موسى : بقدر معظم القراءة وقيل : نصفها ( ثم يرفع ) من ركوعه ( فيسمع ) أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ( ويحمد ) في اعتداله ، فيقول : ربنا ولك الحمد ، كغيرها من الصلوات ( ثم يقرأ الفاتحة ، و ) سورة ( دون القراءة الأولى ) قيل : كمعظمها .
وفي الشرح آل عمران ، أو قدرها ( ثم يركع فيطيل ) الركوع ( وهو دون الركوع الأول ، نسبته ) أي الركوع الثاني ( إلى القراءة كنسبة ) الركوع ( الأول منها ) قاله في المبدع وغيره .
وفي الشرح فيسبح نحوا من سبعين آية ( ثم يرفع ) من الركوع ويسبح
[ ص: 63 ] ويحمد ( ولا يطيل اعتداله ) لعدم ذكره في الروايات ( ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما ) أي السجدتين ( لأنه ) أي السجود الزائد ( لم يرد ) في شيء من الأخبار ولأن السجود متكرر بخلاف الركوع فإنه متحد .
( ولا يطيل الجلوس بينهما ) أي بين السجدتين لعدم وروده ( ثم يقوم إلى ) الركعة ( الثانية ، فيفعل مثل ذلك ) المذكور في الركعة الأولى ( من الركوعين وغيرهما ، لكن يكون ) فعله في الثانية ( دون ) فعله ( الأول ) في الركعة الأولى ( في كل ما يفعله فيها ومهما قرأ به ) .
من السور ( جاز ) لعدم تعين القراءة ( ثم يتشهد ويسلم ) والأصل فيه : ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3855أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في خسوف الشمس ، فاقترأ قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ، هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا أدنى من الركوع الأول ، ثم سمع وحمد ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف } متفق عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18480خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17291ثم سجد فأطال السجود } .
وروى النسائي عن
عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3092أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم } ( وإن
تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
أبي مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24227فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم } متفق عليه ; ولأن المقصود التجلي وقد حصل ، وعلم منه أنه لا يقطعها ; لقوله تعالى {
ولا تبطلوا أعمالكم } .
وشرع تخفيفها لزوال السبب ( وإن شك في التجلي ) لنحو غيم ( أتمها من غير تخفيف ) لأن الأصل عدمه ( فيعمل بالأصل في بقائه ) أي الكسوف .
( و ) يعمل بالأصل في ( وجوده ) إذا شك فيه ، فلا يصلي ، لأن الأصل عدمه ( وإن
تجلى السحاب عن بعضها ) أي الشمس ؟ وكذا القمر ( فرأوه صافيا ) لا كسوف عليه ( صلوا ) صلاة الكسوف لأن الباقي لا يعلم حاله والأصل بقاؤه .
( وإن
تجلى ) الكسوف ( قبلها ) أي الصلاة لم يصل لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10034إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة } فجعله غاية للصلاة والمقصود منها زوال العارض
[ ص: 64 ] وإعادة النعمة بنورهما ، وقد حصل وإن خف قبلها شرع وأوجز ( أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت ) الشمس والقمر خاسف ( أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل ) لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما .