( ومن
استجمر في فرج واستنجى في ) فرج ( آخر فلا بأس ) بذلك ( ولا يجزئ
الاستجمار في قبلي خنثى مشكل ) ; لأن الأصلي منهما غير معلوم
والاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصلي .
( ولا ) يجزئ
الاستجمار ( في مخرج غير فرج ) أي لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار ، لأنه نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج ; ولأن لمسه لا ينقض الوضوء ، ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء أشبه سائر البدن .