( ويجوز فعلها ) أي صلاة الكسوف ( على كل صفة وردت ) عن الشارع ( إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم ، وهو الأفضل ) لأنه أكثر في الرواية .
( وإن شاء ) صلاها ( بثلاث ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15483النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات } ( أو أربع ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21108صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20913صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك ( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة .
لما روى
أبو العالية عن
أبي بن كعب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15955انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16408وعبد الله بن أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أن الشمس انكسفت ، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم ثم قال : ما صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري " ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه ( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( كنافلة بركوع واحد ) لأن ما زاد عليه سنة .
( والركوع الثاني وما بعده ) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعة )
[ ص: 65 ] للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد .