( ولو
نذر الإمام ) أو المطاع في قومه ( الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه ) الاستسقاء ( في نفسه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } .
( و ) لزمته ( الصلاة ) أي صلاة الاستسقاء ، صوبه في تصحيح الفروع وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولعله لأن الاستسقاء المعهود شرعا
[ ص: 67 ] يكون كذلك فيحمل نذره عليه ( وليس له ) أي للإمام ونحوه إذا نذر ( أن يلزم غيره بالخروج معه ) لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه
( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( غير الإمام ) وغير المطاع في قومه ( انعقد ) نذره ( أيضا ) لما سبق وقياس ما تقدم : يلزمه الصلاة .
( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( زمن الخصب لم ينعقد ) صوبه في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن وقيل بلى لأنه قربة في الجملة فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله .