( و صفتها ) أي صلاة الاستسقاء ( في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ) لأنها في معناها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " سنة الاستسقاء سنة العيدين " فعلى هذا تسن في الصحراء ، وأن تصلى ركعتين ، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة لأنه لم يقمها إلا في الصحراء وهي أوسع عليهم من غيرها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20915صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد } قال
الترمذي حديث حسن صحيح .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=4626وعنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه وزاد {
وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولا يعارضه قول
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فيما سبق " ثم صلى ركعتين " لأنها مطلقة وهذه مقيدة .