كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و صفتها ) أي صلاة الاستسقاء ( في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ) لأنها في معناها قال ابن عباس " سنة الاستسقاء سنة العيدين " فعلى هذا تسن في الصحراء ، وأن تصلى ركعتين ، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة لأنه لم يقمها إلا في الصحراء وهي أوسع عليهم من غيرها وقال ابن عباس { صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد } قال الترمذي حديث حسن صحيح .

{ وعنه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا } رواه الشافعي مرسلا وعن ابن عباس نحوه وزاد { وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية } رواه الدارقطني ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق " ثم صلى ركعتين " لأنها مطلقة وهذه مقيدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية