( ويسن فعلها ) أي صلاة الاستسقاء ( أول النهار وقت صلاة العيد ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18337خرج حين بدأ حاجب الشمس } رواه
أبو داود .
( ولا تتقيد بزوال الشمس ) فيجوز فعلها بعده ، كسائر النوافل قال في الشرح : وليس لها وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ( ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد ) لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( وإن شاء ) قرأ في الركعة الأولى ( ب إنا أرسلنا
نوحا ) لمناسبتها الحال ( و ) في الركعة الثانية ( سورة أخرى ) من غير تعيين .