فصل في غسل الميت وما يتعلق به (
غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13652اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا على من قال لا إله إلا الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وضعف
ابن الجوزي طرقه كلها وقال
[ ص: 86 ] تعالى {
ثم أماته فأقبره } ولأن في تركه أذى وهتكا لحرمته وحمله وسيلة لدفنه .
وصرح في المذهب باستحبابه وأما اتباعه فسنة ، ويأتي لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ( ويكره
أخذ أجرة على شيء من ذلك ) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن قال في المبدع : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله .
( ويأتي ) في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة والصيام والحج ( فلو
دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه ) وأن يخرج ويغسل ، تداركا لواجب غسله ( ما لم يخف تفسخه أو تغيره ) فإن خيف ذلك ترك بحاله وسقط غسله ، كالحي يتضرر به
قلت : وهل ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية ؟ لم أر من تعرض له ( ومثله ) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن ( من دفن غير متوجه إلى القبلة ) فينبش ويوجه إليها ، تداركا لذلك الواجب ( أو
دفن قبل الصلاة عليه ) فينبش ويصلى عليه ، ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل .
وقال
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : لا ينبش ، ويصلى على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه ( أو
دفن قبل تكفينه ) فيخرج ويكفن نص عليه كما لو دفن بغير غسل ، تداركا للواجب وهو التكفين ويصلى عليه ولو كان قد صلي عليه ، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا لما روى
سعيد عن
شريح بن عبيد الحضرمي " أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه من قبره ، ثم غسل وكفن وحنط ، وصلي عليه " ( ولو
كفن بحرير ف ) هل ينبش ؟ فيه وجهان :
قال في الإنصاف ( الأولى عدم نبشه ) احتراما له ( ويجوز
نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=304أتى النبي عبد الله بن أبي ابن سلول بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } رواه الشيخان .
( و ) ك ( دفنه في بقعة خير من بقعته ) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك .
( و ) ل ( مجاورة صالح ) لتعود عليه بركته ( إلا
الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه لغيره ( حتى لو نقل ) منه ( رد إليه ) ندبا ( لأن دفنه في مصرعه ) أي المكان الذي قتل به ( سنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16688تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح } فإنه محمول على الشهداء لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=5559بعثمان بن مظعون وغيره ( ويأتي ) ذلك
[ ص: 87 ] موضحا .