(
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) لما نقل عن
عائشة أنه " لما مات عبد
الرحمن بن أبي بكر بالحبش ، وهو مكان بينه وبين
المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى
مكة أتت قبره وقالت : والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه
الترمذي وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله ، وأنه تأذى به فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة ، لما في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سمع غير واحد يقول " إن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ماتا
بالعقيق فحملا إلى
المدينة ودفنا بها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : مات
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هاهنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن
بسرف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
( ويجوز
نبشه ) أي الميت ( إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط ) فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح ( وكإفراده في قبر عمن دفن معه ) أي يجوز نبشه لذلك لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " .
وفي رواية " كان أبي أول قتيل يعني يوم
أحد فدفن معه آخر في قبره ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه " رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .