( وإن حضره ) أي الميت ( مسلم ) عاقل ولو مميزا ( ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله ) الكافر ( نائبا عنه ) أي عن المسلم ( فظاهر كلام ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح ) غسله لأن الكافر نجس فلا يطهر
[ ص: 88 ] غسله المسلم .
( وقدم في الفروع الصحة ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره وقال في شرح المنتهى : صح غسله في أصح الوجهين كمحدث نوى رفع حدثه فأمر كافرا بغسل أعضائه .
( ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه ) ب أن يغسل محرم حلالا لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام ( لكن لا يكفنه ) أي لا يكفن المحرم الحلال ( لأجل الطيب ، إن كان ) في الكفن طيب لأنه يحرم على المحرم .
( ويكره ) الغسل من مميز لما فيه من الاختلاف في أجزائه ( ويصح ) غسل الميت ( من مميز ) لصحة غسله قاله في الفروع فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر .
وفي الانتصار : ويكفي إن علم وكذا في تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واحتج بغسلهم
nindex.php?page=showalam&ids=15776لحنظلة وبغسلهم
لآدم عليه السلام وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا لما مات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=959أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إليه ، فقيل له فقال خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله ، كما سبقتنا إلى غسل nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة } قاله في الفروع : ويتوجه في مسلم الجن وأولى ، لتكليفهم .