( ولكل واحد من الزوجين ، إن لم تكن الزوجة ذمية : غسل صاحبه ولو ) كان الموت ( قبل الدخول ولو وضعت ) الزوجة ( عقب موته ) أي موت زوجها ( أو ) كان الموت ( بعد طلاق رجعي ، ما لم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما تقدم من وصية
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بأن تغسله زوجته
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فغسلته وغسل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى زوجته
أم عبد الله ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقول
عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أن تغسله امرأته وأوصى
عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله رواهما
سعيد في سننه وقوله : إن لم تكن الزوجة ذمية ، احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله لأنها ليست أهلا لغسله ، كما تقدم و ( لا ) تغسل ( من أبانها ولو في مرض موته ) المخوف فرارا ، لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها .
( وينظر من غسل منهما ) أي الزوجين صاحبه غير العورة قال في الفروع : وفاقا لجمهور العلماء وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة ، وتارة منعه .