( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ) من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته بدليل أن
إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء .
( ولو ) كان دون السبع سنين ( بلحظة ، و ) لكل منهما ( مس عورته ونظرها ) لأنه لا حكم لها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المرأة تغسل الصبي الصغير ، فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها
( وليس له ) أي الرجل ( غسل ابنة سبع ) سنين ( فأكثر ، ولو ) كان ( محرما ) لها كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل للشهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة .
( ولا لها ) أي
وليس للمرأة ( غسل ابن سبع ) سنين ( ولو ) كان ( محرما ) لها ، لما تقدم ( غير من تقدم فيهما ) من تغسيل الرجل لزوجته وأمته وتغسيلها له .