( ويحرم
منع المحتاج إلى الطهارة ) بتشديد الهاء ، أي الميضأة المعدة للتطهير والحش .
( قال
الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو ) كانت ( في ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع ، فإنما يسوغ مع الاستغناء .
( وقال )
الشيخ ( إن كان في دخول
أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم )
قلت ومثلهم من يقصد من
الرافضة الإفساد على
أهل السنة والجماعة ( وإن لم يكن ضرر ولهم ) أي لأهل الذمة ( ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم ) .