كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
يحرم أيضا ب ( حرير ومذهب ) ومفضض ( ولو لامرأة ) [ ص: 105 ] لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال بموتها ( و ) لو ل ( صبي ) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى ( ويجوز ) التكفين ( فيهما ) أي : في الحرير والمذهب ( ضرورة ) أي : عند عدم غيرهما لوجوب ستره .

( ويكون ) الكفن إذن ( ثوبا واحدا ) يستر جميعه لاندفاع الضرورة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية