يحرم أيضا ب ( حرير ومذهب ) ومفضض ( ولو لامرأة )
[ ص: 105 ] لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال بموتها ( و ) لو ل ( صبي ) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى ( ويجوز )
التكفين ( فيهما ) أي : في الحرير والمذهب ( ضرورة ) أي : عند عدم غيرهما لوجوب ستره .
( ويكون ) الكفن إذن ( ثوبا واحدا ) يستر جميعه لاندفاع الضرورة به .