( ويكفن صغير في ثوب ) واحد ( ويجوز )
تكفين الصغير ( في ثلاثة ) ثياب ( وإن ورثه ) أي : الصغير ( غير مكلف ) من صغير ومجنون ( لم يجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ) وجزم بمعناه في المنتهى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء علي بن عقيل : ومن أخرج فوق
[ ص: 106 ] العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة ، وأعطى الحمالين ، والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع ) إن كان من ماله ( فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى ) وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم ( وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين ) لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها ( وخنثى كأنثى ) احتياطا .