( وتسن
تغطية نعش ) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته ( بأبيض ) لأنه خير الألوان .
( ويكره ) أن يغطى نعش ( بغيره ) أي : غير أبيض ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة (
وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر ) تكفينه من ماله ( فمنه ) أي : فإنه يكفنه من مال نفسه ( ويأخذه من تركته ) إن كانت ( أو ) يأخذه ( ممن تلزمه نفقته ) غير الزوج ( إن نوى الرجوع ) لأنه قام بواجب ، فإن لم ينو الرجوع فمتبرع .
( ولا حاكم فإن وجد حاكم وأذن فيه ) لرفيقه ( رجع ) رفيقه بما كفنه به .
( وإن لم يأذن ) الحاكم أو لم يستأذنه ، ولو مع قدرته على استئذانه ( ونوى الرجوع رجع ) على التركة ، أو من تلزمه نفقته لقيامه بواجب .