( وإن
كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه ) أي : إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي : بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : إن خشي التلف وإن
كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه .
( وإن
نبش ) الميت ( وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك
[ ص: 109 ] بحاله .