( فصل في الصلاة على الميت ) .
وهي فرض كفاية على غير شهيد معركة ومقتول ظلما لأمر الشارع بها في غير حديث كقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20850صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم } وقوله صلى الله عليه وسلم في الغال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851 : صلوا على صاحبكم } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10853إن أخاكم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي قد مات فقوموا صلوا عليه } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20846 : صلوا على من قال : لا إله إلا الله } والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من لم يعلم به معذور ( يسقط فرضها واحد رجلا كان أو امرأة أو خنثى ) لأن
الصلاة على الميت فرض تعلق به فسقط بالواحد ( كغسله ) وتكفينه ودفنه .
( وتسن لها ) أي : الصلاة عليه ( الجماعة ولو لنساء ) كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هو وأصحابه .
واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ) أي :
[ ص: 110 ] فإنهم لم يصلوا عليه بإمام ( احتراما له وتعظيما ) لقدره قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان
ولم يؤم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني " أن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم " ( ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها فهي كالإمام يقصد ) بالبناء للمفعول .
( ولا يقصد ) بالبناء للفاعل ( والأولى بها ) أي بالصلاة على الميت إماما وصيه العدل لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي فأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب وأوصت
أم سلمة أن يصلي عليها
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد .
وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة حكى ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال غيره :
عائشة أوصت أن يصلي عليها
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ولأنها ولاية تستفاد بالنسب ، فصح
الإيصاء بها كالمال وتفرقته فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه ثم ( بعد الوصي : السلطان ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31181لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه } - الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة وعن
أبي حازم قال " شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=17حسينا حين مات
الحسن وهو يدفع في قفا
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أمير
المدينة وهو يقول : لولا السنة ما قدمتك " .
وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم كالجمع والأعياد ( ثم نائبه الأمير ) أي : أمير بلد الميت ، إن حضرها ( ثم الحاكم وهو
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لكن السيد أولى برقيقه بها ) أي : بالصلاة عليه إماما ( من السلطان ) ونوابه لأنه مالكه .
( و ) السيد أيضا أولى ( بغسل وبدفن ) لرقيقه لما تقدم ( ثم ) بعد السلطان ونوابه :
الأولى بالصلاة على الحر ( أقرب العصبة ) يعني الأب ثم الجد له وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأخ لأبوين ثم لأب وهكذا كالميراث ( ثم ذوو أرحامه ) الأقرب فالأقرب ، كالغسل ( ثم الزوج ) ثم الأجانب ( ومع التساوي ) كابنين أو أخوين أو عمين ( يقدم الأولى بالإمامة ) لما تقدم هناك ( فإن استووا في الصفات ) بحيث لا أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة
[ ص: 111 ] ( أقرع ) كالأذان ( ويقدم الحر البعيد ) كالعم ( على العبد القريب ) كالأخ العبد لأنه غير وارث .
( ويقدم العبد المكلف على الصبي ) الحر لأنه لا تصح إمامته للبالغين ( و ) على ( المرأة ) لأنه لا تصح إمامتها للرجال .
فعلم منه : أن هذا التقديم واجب ( فإن
اجتمع أولياء موتى قدم ) منهم ( الأولى بالإمامة ) كغيرها من الصلوات ( ثم ) إن تساووا في ذلك ف ( قرعة ) لعدم المرجح ( ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة على ميته إن أمن فسادا ) لعدم المحذور ( ومن قدمه ولي فهو بمنزلته ) إن كان أهلا للإمامة ، كولاية النكاح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره ، تحولت للأبعد ، أي : فله منع من قدم بوكالة ورسالة لأنه إذا نزل شخصا مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة سقط حقه ، وتحولت الولاية للأبعد فيسقط حق الوكيل تبعا لأصله نقله عنه في الفروع ، وقال : كذا قال ( فإن بادر أجنبي وصلى بغير إذن ) الولي ، أو
صلى البعيد بغير إذن القريب صح ، لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح ( فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ) لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يصل الولي وراءه ( فله أن يعيد الصلاة ، لأنها حقه ) ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له .