كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ) روي عن ابن مسعود قال في المقنع وغيره : عند رأسه للخبر وهو قريب من الأول [ ص: 112 ] لقرب أحدهما من الآخر فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ( ووسط امرأة ) نص على ذلك أحمد في رواية صالح وأبي الحارث وأبي طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وابن منصور وأبي الصقر وحنبل وحرب ، وسندي الخواتيمي لحديث أنس { صلى على رجل ، فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه قال : نعم فلما فرغ قال : احفظوا } قال الترمذي : هذا حديث حسن .

( وبين ذلك ) أي : بين الصدر والوسط من خنثى مشكل لاستواء الاحتمالين .

( فإن اجتمع رجال موتى فقط ) أي : لا نساء معهم ولا خناثى ( أو ) ( أو ) اجتمع ( خناثى ) موتى ( فقط ) لا رجال ولا نساء معهم ( سوى بين رءوسهم ) لأن موقفهم واحد وإن اجتمع أنواع سوى بين رءوس كل نوع ( ومنفرد كإمام ) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة ، وبين ذلك من خنثى ( ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم ) أي : أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته ، فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك أنه { كان صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا } فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة كالمكتوبة ( فإن تساووا ) في الفضل ( قدم أكبر ) أي : أسن ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { كبر كبر } ( فإن تساووا ) في السن ( فسابق ) أي : يقدم لسبقه ( فإن تساووا ) في ذلك ( فقرعة ) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة .

( ويقدم الأفضل من الموتى أمام ) أي : قدام ( المفضولين في المسير ) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعا لا تابعا ( ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل ، و ) يجعل ( خنثى بينهما ) إذا اجتمعوا ليقف الإمام والمنفرد من كل واحد من الموتى موقفه ( وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين ) أي : على كل واحد وحده ، محافظة على الإسراع والتخفيف .

( والأولى ) لمن يصلي على الميت ( معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته ) أي : الميت ( في دعائه ) له ( ولا يعتبر ذلك ) أي : معرفة كونهم رجالا أو نساء لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية