( ويسن أن
يقوم إمام عند صدر رجل ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال في المقنع وغيره : عند رأسه للخبر وهو قريب من الأول
[ ص: 112 ] لقرب أحدهما من الآخر فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ( ووسط امرأة ) نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح وأبي الحارث وأبي طالب وجعفر nindex.php?page=showalam&ids=16917ومحمد بن القاسم وابن منصور وأبي الصقر nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وحرب ،
وسندي الخواتيمي لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21082صلى على رجل ، فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه قال : نعم فلما فرغ قال : احفظوا } قال
الترمذي : هذا حديث حسن .
( وبين ذلك ) أي :
بين الصدر والوسط من خنثى مشكل لاستواء الاحتمالين .
( فإن اجتمع رجال موتى فقط ) أي : لا نساء معهم ولا خناثى ( أو ) ( أو ) اجتمع ( خناثى ) موتى ( فقط ) لا رجال ولا نساء معهم ( سوى بين رءوسهم ) لأن موقفهم واحد وإن اجتمع أنواع سوى بين رءوس كل نوع ( ومنفرد كإمام ) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة ، وبين ذلك من خنثى ( ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم ) أي : أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته ، فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28354كان صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا } فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة كالمكتوبة ( فإن تساووا ) في الفضل ( قدم أكبر ) أي : أسن ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28561كبر كبر } ( فإن تساووا ) في السن ( فسابق ) أي : يقدم لسبقه ( فإن تساووا ) في ذلك ( فقرعة ) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة .
( ويقدم الأفضل من الموتى أمام ) أي : قدام ( المفضولين في المسير ) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعا لا تابعا
( ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل ، و ) يجعل ( خنثى بينهما ) إذا اجتمعوا ليقف الإمام والمنفرد من كل واحد من الموتى موقفه ( وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين ) أي : على كل واحد وحده ، محافظة على الإسراع والتخفيف .
( والأولى ) لمن يصلي على الميت ( معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته ) أي : الميت ( في دعائه ) له ( ولا يعتبر ذلك ) أي : معرفة كونهم رجالا أو نساء لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك .