( ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) نص عليه وقال : عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15474أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة } رواه
الجوزجاني ( يجهر بها ) أي : التسليمة ( الإمام ) كالمكتوبة ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه نص عليه أي : من غير التفات .
( ويجوز ) تسليمة ( ثانية عن يساره ) لما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في المبدع : ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود ، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق .