( ويسن
وقوفه ) أي : المصلي ( مكانه حتى ترفع ) الجنازة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قال
الأوزاعي : لا تنفض الصفوف ، حتى ترفع الجنازة ( والواجب من ذلك ) المذكور في صفة الصلاة على الجنازة ستة أشياء أحدها : ( القيام إن كانت الصلاة فرضا ) كسائر الصلوات المفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744 : صل قائما } .
( ولا تصح )
صلاة الجنازة فرضا ( من قاعد ولا راكب ) لفوات ركنها وهو القيام وعلم منه : أن نفلها يصح من القاعد : كنفل سائر الصلوات ومن الراكب المسافر .
( و ) الثاني ( التكبيرات الأربع ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28552أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا } متفق عليه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 : صلوا كما رأيتموني أصلي } ( فإن ترك منها ) أي : الأربع ( غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت صلاته ) لتركه واجبا .
( و ) إن ترك تكبيرة منها فأكثر ( سهوا يكبر ) ما تركه ( ما لم يطل الفصل ) كمن سلم عن نقص ركعة من صلاته ( فإن طال ) الفصل ( أو وجد مناف من كلام ونحوه استأنف ) الصلاة ، أي : ابتدأها لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا ، وتكلم ، فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فرجع فكبر أربعا رواه
حرب في مسائله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال في جامعه وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات وعن
حميد الطويل قال صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر الرابعة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
، فتحمل رواية
حميد على عدم وجود المنافي ، وفي رواية
حرب nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال على وجود المنافي فإن فيها " وتكلم " .
( و ) الثالث قراءة
[ ص: 117 ] ( الفاتحة على إمام ومنفرد ) لما تقدم من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ويتحملها الإمام عن المأموم .
( و ) الرابع ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30876 : لا صلاة لمن لم يصل على نبيه } ذكره في المبدع ( و ) الخامس ( دعوة ) للميت لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به
( ولا يتعين الدعاء للميت في ) التكبيرة ( الثالثة بل يجوز في ) التكبيرة ( الرابعة ) نقله
الزركشي عن الأصحاب لأن ما تقدم أن الأحاديث لا تعيين فيه .
( ويتعين غيره ) أي : الدعاء ( في محاله ) فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية .
صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة قال في المبدع : وقدم في الفروع خلافه ووجه الأول : ما روي
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، يقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه " .
( و ) السادس ( تسليمة ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يسلم على الجنائز وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ( ولو لم يقل ) في
السلام من الصلاة على الجنازة ( ورحمة الله ) ; أجزأ ( وتقدم في باب صفة الصلاة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه صلى على
يزيد بن الملقف ، فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم " .