( و )
يشترط لها ( جميع ما يشترط لمكتوبة ) كالإسلام والعقل والتمييز ، والطهارة ، وستر العورة مع أحد العاتقين واجتناب النجاسة واستقبال القبلة ، والنية ( مع حضور الميت بين يديه ) أي : يدي المصلي ( قبل الدفن ) احترازا عما بعد الدفن ويأتي الكلام عليه ( لا الوقت ) استثناء من قوله : جميع ما يشترط لمكتوبة أي : فالوقت مشروط للمكتوبة دون الجنازة ( فلا تصح ) الصلاة ( على جنازة محمولة ) على الأعناق أو على دابة ، أو أيدي الرجال ( لأنها ) أي : الجنازة ( كإمام ) ولهذا لا صلاة بدون الميت قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها وفي كتاب الخلاف للقاضي : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز .
( ولا ) تصح
الصلاة على الجنازة ( من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه ) كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره ( ويشترط ) أيضا
[ ص: 118 ] مع ما تقدم ( إسلام ميت ) لأن الصلاة عليه شفاعة والكافر ليس من أهلها ولا يستجاب فيه دعاء قال تعالى {
: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } .
( و ) يشترط أيضا ( تطهيره ) أي : الميت ( بماء ) إن أمكن ( أو تراب لعذر ) كفقد الماء ونحوه مما تقدم ( فإن تعذر صلى عليه ) وكذا يشترط تكفينه فلا تصح
الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه ( ولا يجب ، أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره قاله في الرعاية ولا يشترط معرفة عين ، الميت ) لعدم توقف المقصود على ذلك ( فينوي ) الصلاة ( على الحاضر ) أو على هذه الجنازة ونحو ذلك .
( وإن نوى ) الصلاة على ( أحد الموتى اعتبر تعيينه ) لتزول الجهالة ( فإن ) نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا ف ( بان غيره فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنها لا تصح وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( إن
نوى ) الصلاة ( على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه ) بأن نوى على هذه المرأة ، فبانت رجلا ( فالقياس الإجزاء ) لقوة التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره .