( ولا تجوز
الزيادة ) في صلاة الجنازة ( على سبع تكبيرات ) قال في الشرح : لا يختلف المذهب فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو أكثر ما جاء فيه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه كبر على nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة سبعا } رواه
ابن شاهين وكبر على
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة سبعا وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ستا وقال : إنه يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم : أربعا فجمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على أربع تكبيرات وقال : هو أطول الصلاة يعني أن كل تكبيرة من الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع وأطول المكتوبات أربع ركعات ( ولا ) يجوز
( النقص عن أربع ) تكبيرات لما تقدم .
( والأولى أن لا يزيد على الأربع ) من التكبيرات لجمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس عليه لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة ، وغيرها يدل على الجواز ( فإن زاد إمام ) على أربعة ( تابعه مأموم ) لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } ( إلى سبع ) لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أكثر ما جاء فيه ( ما لم تظن بدعته ) أي : الإمام ( أو رفضه فلا يتابع ) على ما زاد على أربع لما في متابعته من إظهار شعارهم .
( ولا يدعو بعد ) التكبيرة ( الرابعة في المتابعة أيضا ) أي : كما لا يدعو لو كان يسلم عقبها ( ولا يتابع ) الإمام ( فيما زاد على السبع ) تكبيرات لعدم وروده كما تقدم ( ولا تبطل )
[ ص: 119 ] صلاة الجنازة ( بمجاوزتها ) أي : السبع تكبيرات ( ولو عمدا ) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة والتشهد ، وسائر الأذكار أو نقول : تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات .
وعكسه زيادة الركعة ، لأنها زيادة أفعال ، ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة ، وإن كان لا يقضي منفردا ، لكونه فعلا ( وينبغي أن يسبح بعدها ) أي : السابعة ( به ) أي : بالإمام لاحتمال سهوه ، و ( لا ) ينبغي أن يسبح به ( فيما ) زاد على الأربع ( دونها ) أي : دون السابعة ، أي : في الخامسة والسادسة والسابعة للاختلاف فيها .
( ولا يسلم ) المأموم ( قبله ) أي : قبل إمامه ، ولو جاوز السبع تكبيرات نص عليه فيحرم لأنه ترك المتابعة من غير عذر ، لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع ( ومنفرد كإمام في الزيادة ) على السبع وفي النقص عن أربع فلا يجوز له ذلك لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع لما سبق .