كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن استاك بغير عود كأصبع أو خرقة لم يصب السنة ) ; لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود وذكر في الوجيز يجزئ الإصبع ، لحديث أنس مرفوعا { يجزئ في السواك الإصبع } رواه البيهقي والحافظ الضياء في المختارة وقال لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسا .

وفي المغني والشرح : أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وذكر أنه الصحيح .

( ويكره ) السواك ( بريحان وهو الآس ) قيل إنه يضر بلحم الفم ( وبرمان وبعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه ) من كل ما يضر أو يجرح ( وكذا التخلل بها وبالخوص ) لحديث قبيصة بن ذؤيب { لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام } رواه محمد بن الحسين الأزدي ولأن القصب ونحوه وبالخوص ربما جرحه ( ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله ، لئلا يكون من ذلك ، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا ) لخبر عائشة قال في الرعاية ، ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة ( ولا يكره السواك في المسجد ) لعدم الدليل الخاص للكراهة وتقدم أنه يتأكد عند دخوله ( ويأتي آخر الاعتكاف ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية