(
ويصلي على كل عاص ، كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا ، أو حدا أو غيرهم ) قال الإمام : ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه .
( و ) يصلي الإمام وغيره على ( مدين لم يخلف وفاء ) لما تقدم ويأتي نسخ امتناعه صلى الله عليه وسلم منه ( ولا يغسل ) كل صاحب بدعة مكفرة (
ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا )
[ ص: 124 ] كسائر المرتدين .
( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا ، فأولى أن تترك الصلاة به ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12051إن لكل أمة مجوسا ، وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر ، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويأتي قول
المصنف وغيره في الشهادات ويكفر مجتهدهم الداعية ، وغيره فاسق .