كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصلي على كل عاص ، كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا ، أو حدا أو غيرهم ) قال الإمام : ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه .

( و ) يصلي الإمام وغيره على ( مدين لم يخلف وفاء ) لما تقدم ويأتي نسخ امتناعه صلى الله عليه وسلم منه ( ولا يغسل ) كل صاحب بدعة مكفرة ( ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا ) [ ص: 124 ] كسائر المرتدين .

( قال ) الإمام ( أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا ، فأولى أن تترك الصلاة به ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن لكل أمة مجوسا ، وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر ، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم } رواه أحمد ويأتي قول المصنف وغيره في الشهادات ويكفر مجتهدهم الداعية ، وغيره فاسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية