كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) أي : يقينا أنه من ميت ( غير شعر وظفر وسن ، غسل وكفن ، وصلي عليه ، ودفن وجوبا ) لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحمد وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رءوس بعد تغسيلها وتكفينها رواها عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل ، عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة واستثنى الشعر والظفر والسن لأنه لا حياة فيها ( ينوي ) بالصلاة ( ذلك البعض فقط ) أي : دون الجملة لأنها غير حاضرة بين يديه ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض ( إن لم يكن صلى على جملته وإلا ) بأن كان صلى على جملته ( سنت الصلاة ) على ذلك ، البعض ولم تجب لتقدم الصلاة على جملته ، وجعل الأكثر كالكل ( ثم إن وجد الباقي ) من الميت غسل وكفن وجوبا و ( صلي عليه ودفن بجنبه ) أي : جنب قبره أو في جانب القبر .

( ولم ينبش ) ما تقدم دفنه ، ليضاف إليه الباقي احتراما له ( ولا يصلى على ما بان ) أي : انفصل ( من حي ، كيد سارق ونحوه ) كقاطع طريق وجان ، ومقطوع ظلما ما دام حيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية