( وتباح
الصلاة عليه ) أي : الميت ( في مسجد ، إن أمن تلويثه ) قال
الآجري السنة أن يصلى عليه فيه ، لقول
عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20920صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وصلى على
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فيه رواه
سعيد ، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات .
( وإلا ) أي : وإن لم يؤمن تلويث المسجد ( حرم ) أن يصلى على الميت فيه ، خشية تنجيسه ( وإن
لم يحضره ) أي : الميت ( غير نساء صلين عليه وجوبا ) لأن
عائشة " أمرت أن تؤتى
بأم سعد " وكسائر الصلوات ، ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض .
( ويسقط بهن فرضها ) والمراد بواحدة وتسن لهن جماعة نص عليه ( ويقدم منهن ) للإمامة ( من يقدم من الرجال ) فإن كان الميت أوصى لإحداهن قدمت على سائرهن وإلا فأمه ثم جدته ، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى ثم من أرحامه ، وإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت لأن
[ ص: 126 ] ولايتها وإن لم تصح ، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فهي مزية ، ذكره
ابن قندس عن الفصول ( وتقف ) إمامتهن ( في صفهن كمكتوبة ) استحبابا ( وأما إذا
صلى الرجال ) على الجنازة قبل النساء ( فإنهن يصلين فرادى ) في وجه قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه .