(
ولا بأس بحمل طفل على يديه و )
لا بأس ( بحمل الميت بأعمدة للحاجة ) كجنازة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
( و )
لا بأس بحمل الميت ( على دابة لغرض صحيح كبعد ) قبره ( ونحوه ) كسمن مفرط قال في الفروع ، والمبدع : وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها قال في الفروع : ويتوجه احتمال ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .