( ويكره )
الدفن ( عند طلوع الشمس و ) عند ( غروبها ، و ) عند ( قيامها ) لقول
عتبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17084 : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومعنى " تتضيف " تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه .
( ويسن
الإسراع بها ) أي : بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=961 : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } متفق عليه ويكون ( دون الخبب ) نص عليه .
وفي المذهب : وفوق السعي وفي الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن يراعي الحاجة نص عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35046مر عليه جنازة تمخض مخضا ، فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن خيف عليه التغير أسرع والخبب ضرب من العدو ، وهو خطو فسيح ، دون العنق - بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع ( ما لم يخف عليها منه ) أي : من الإسراع ، فيمشي بحيث لا يضرها .