كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره ) الدفن ( عند طلوع الشمس و ) عند ( غروبها ، و ) عند ( قيامها ) لقول عتبة { : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب } رواه مسلم ومعنى " تتضيف " تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه .

( ويسن الإسراع بها ) أي : بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم { : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } متفق عليه ويكون ( دون الخبب ) نص عليه .

وفي المذهب : وفوق السعي وفي الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها وقال القاضي : يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن يراعي الحاجة نص عليه لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { مر عليه جنازة تمخض مخضا ، فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم } رواه أحمد فإن خيف عليه التغير أسرع والخبب ضرب من العدو ، وهو خطو فسيح ، دون العنق - بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع ( ما لم يخف عليها منه ) أي : من الإسراع ، فيمشي بحيث لا يضرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية