( واتباعها ) أي : الجنازة ( سنة ) وفي آخر الرعاية : اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2115أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز } ( وهو ) أي :
اتباع الجنازة ( حق للميت وأهله ) قال
الشيخ تقي الدين لو قدر لو انفرد ، أي : الميت يستحق هذا الحق ، لمزاحم أو لعدم استحقاقه ، تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع
عبد الله بن أبي .
( وذكر
الآجري : أن من الجبر أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ) قال في الشرح : واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يصلي عليها ثم ينصرف الثاني : أن يتبعها إلى القبر ثم يقف ، حتى تدفن الثالث أن يقف بعد الدفن ،
[ ص: 129 ] فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة .
( ويكره لامرأة ) اتباع الجنازة ، لحديث الصحيحين عن
أم عطية قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38782نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا } أي : لم يحتم علينا ترك اتباعها بل نهينا نهي تنزيه ( ويستحب كون المشاة أمامها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4627أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له .
( ولا يكره ) كون المشاة ( خلفها ) أي : الجنازة ، بل قال
الأوزاعي : إنه أفضل لأنها متبوعة .
( و ) لا يكره أن يمشوا ( حيث شاءوا ) عن يمينها أو يسارها ، بحيث يعدون تابعين لها .
( و ) يستحب أن يكون ( الركبان ، ولو في سفينة خلفها ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14259الراكب خلف الجنازة } رواه
الترمذي وقال حسن صحيح ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها ( فلو ركب وكان أمامها ) أي : الجنازة ( كره ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهونه رواه
سعيد ( ويكره
ركوب ) متبع الجنازة لحديث ثوبان قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18439خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركابا ، فقال : ألا تستحيون ؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب } رواه
الترمذي ( إلا لحاجة ) كمرض .
( و ) إلا ( لعود ) فلا يكره ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3084أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس } قال
الترمذي حديث صحيح ( والقرب منها أفضل ) من البعد عنها ( فإن بعد ) عن الجنازة فلا بأس ( أو تقدم ) الجنازة ( إلى القبر ، فلا بأس ) بذلك أي : لا كراهة فيه .
( ويكره أن يتقدم ) الجنازة ( إلى موضع الصلاة عليها و ) يكره ( أن تتبع ) الجنازة ( بنار ) للخبر قيل : سبب الكراهة : كونه شعار الجاهلية وقال
ابن حبيب المالكي : تفاؤلا بالنار ( إلا لحاجة ضوء ) فلا يكره إذن للحاجة .
( وأن تتبع بماء ورد ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه ) يكره في ظاهر كلامهم وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره لأنه بدعة .