( ويكره
البناء عليه ) أي : القبر ( سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38114نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي ، وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38114وأن يكتب عليه } وقال حسن صحيح .
( وقال
ابن القيم في ) كتابه ( إغاثة اللهفان ) من مكايد الشيطان ( يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى وهو ) أي :
البناء ( في ) المقبرة ( المسبلة أشد كراهة ) لأنه تضييق بلا فائدة ، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : منع
البناء في وقف عام ) وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وغيره وقال : رأيت الأئمة
بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وما ذكره
المصنف : هو معنى كلام
ابن تميم قال في الفروع : فظاهر ما ذكره
ابن تميم : أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا : ما سأله
أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال : لا يدفن فيها والمراد : لا يختص به وهو كغيره .
وجزم
ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه فههنا أولى .
( قال
الشيخ ) من بنى ما يختص به فيها ف ( هو غاصب ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه .
( قال
أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم ، وهو ) أي : القول بتحريم البناء في المسبلة ( الصواب ) لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف .