( ويكره
المشي بالنعل فيها ) أي : في المقبرة ، لما روى
بشير ابن الخصاصية قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16484بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي بين القبور ، عليه نعلان فقال له : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما } رواه
أبو داود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناده جيد ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع ، واحترام أموات المسلمين ( حتى التمشك - بضم التاء والميم وسكون الشين ) المعجمة ( لأنه ) أي : التمشك ( نوع منها ) أي : من النعال ، فيتناوله ما سبق وهو معروف
ببغداد ( لا ) يكره
المشي بين القبور ( بخف ) لأنه ليس بنعل ولا في معناه ويشق نزعه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه وأما وطء القبر نفسه فمكروه مطلقا لما سبق .
وفي عبارة المنتهى إبهام ( ويسن خلع النعل إذا دخلها ) أي : المقبرة ، لما سبق ( إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ) مما يتأذى به ، كحرارة الأرض لأنه عذر ( ومن سبق ) إلى مقبرة ( مسبلة قدم ) عند التزاحم وضيق المحل ، كما لو تنازعا في رحاب المساجد ، ومقاعد الأسواق ( ويقرع إن جاءا معا ) فيقدم من خرجت له القرعة لأنها وضعت لتمييز ما أبهم .