(
ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح
[ ص: 142 ] مع أمن التغير ) لما في موطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سمع غير واحد يقول : " إن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى
المدينة ودفنا بها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة " مات
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ها هنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن
بسرف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وتقدم بعضه ( إلا
الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه ودفنه به سنة ( حتى ولو نقل ) من مصرعه ( رد إليه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما القتلى فعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13266 : ادفنوا القتلى في مصارعهم } ( ويجوز
نبشه ) أي : الميت ( لغرض صحيح ، كتحسين كفنه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=304أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه } أخرجه الشيخان .